.................................................................................................
______________________________________________________
بوصول الطريق إليه وتعينه لديه ، فلو لم تكن هذه المزية موجبة لتعينه لزم نقض الغرض. وسيأتي لازم هذا الوجه من إهمال النتيجة أو تعينها.
الثاني : أن يستكشف بمقدمات الانسداد أن المنصوب هو الطريق الواصل ولو بطريقه ، بمعنى كون المقدمات موجبة للعلم بنصب الشارع طريقا معينا إلى الأحكام ولو فرض تعينه لنا بغير هذه المقدمات مما يوجب العلم بطريقيته وتعينه كإجراء مقدمات الانسداد مرة ثانية في نفس الطريق للكشف عنه ، بأن يقال : ان مطلق الظن صار حجة بدليل الانسداد ، ولم يعلم رضى الشارع بخصوص طريق دون آخر ، والاحتياط في الطرق باطل ، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح ، ويستكشف منها حينئذ نصب طريق خاص. والفرق بين الانسداد الكبير الجاري في نفس الأحكام وبين الجاري في الطرق هو : أن الأول يثبت رضى الشارع بتحصيل المكلف الظن بالحكم الشرعي ، وأن الحجة عنده طبيعة الظن بلا نظر إلى الخصوصيات ، وأما الثاني فيتكفل تعين تلك الطرق الظنية التي اقتضتها مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام.
وبالجملة : فالمنصوب على هذا الوجه هو ما عينته المقدمات ولو بإجرائها مرة ثانية ، وسيأتي لازم هذا الوجه أيضا من إهمال النتيجة أو تعينها.
الثالث : أن يستكشف بالمقدمات نصب طريق إلى الأحكام واقعا بمعنى كون المقدمات موجبة للعلم بنصب الشارع طريقا إلى الأحكام ولو لم يصل إلينا ولم يتعين لنا لا بنفسه ولا بطريق يؤدي إليه كانسداد آخر جار في نفس الطريق. وعليه فالثابت بمقدمات الانسداد هو حجية ظن بنحو الفرد المنتشر بين الظنون مع فرض عدم سبيل إلى إحراز اعتبار واحد منها بالخصوص ـ كالمستفاد من خبر الثقة مثلا ـ مع فرض اختلافها قوة وضعفا. وسيأتي لازم هذا الوجه أيضا.