لا محالة (١) كما لا يخفى.
ثم ان مورد هذه الوجوه (٢) وان كان ما إذا لم يكن واحد من
______________________________________________________
جرت قاعدة القبح أم لا.
(١) لعدم خلو المكلف تكوينا من الفعل أو الترك.
(٢) أي : الوجوه الخمسة المتقدمة في الدوران بين الوجوب والحرمة ، وغرضه من هذا الكلام التعريض بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) فانه بعد أن بيّن وجوها ثلاثة في المسألة قال : «ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة ، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة ، لأنها مخالفة قطعية عملية».
وتوضيحه : أن الأقسام المتصورة في الوجوب والحرمة من حيث التوصلية والتعبدية في مسألة الدوران ـ مهما كان منشؤه ـ أربعة : الأول : أن يكون الوجوب والحرمة كلاهما توصليين ، بأن يعلم أنه لو كان الحكم المحتمل هو الوجوب أو الحرمة لكان توصليا بمعنى عدم الحاجة في امتثاله إلى قصد التقرب.
الثاني : أن يكونا تعبديين ، بأن يعلم أنه لو كان الحكم المحتمل هو الوجوب أو الحرمة لكان تعبديا.
الثالث : أن يكون أحدهما المعين كالوجوب تعبديا ، بمعين أنه لو كان هذا الشيء واجبا في الواقع لم يمتثل أمره إلّا بالإتيان به بقصد التقرب ، بخلاف ما لو كان في الواقع حراما ، فانه ليس تعبديا بل هو توصلي.
الرابع : أن يكون أحدهما غير المعين تعبديا بأن يعلم إجمالا أن أحد المحتملين تعبدي ، ولكن لا يعلمه بعينه ، والآخر توصلي كذلك.
فهذه أقسام أربعة ، والموافقة القطعية متعذرة في جميعها كما لا يخفى كتعذر