.................................................................................................
______________________________________________________
المخالفة القطعية في القسم الأول والرابع منها ، ولكن يمكن تحقق المخالفة القطعية في الثاني والثالث ، ولذا لم يجعل (قده) محل الوجوه الخمسة المتقدمة جميع هذه الأقسام ، بل جعل محلها خصوص القسم الأوّل منها ، فانه الّذي يمكن القول بجريان بعض الوجوه الخمسة وهو الإباحة الظاهرية فيه ، بخلاف الثاني والثالث ، فانه لا تجري فيهما الإباحة الظاهرية سواء أريد بها أصالة البراءة عن الوجوب والحرمة المحتملين أم أريد بها أصالة الإباحة المستفادة من خصوص حديث الحل وما هو بمضمونه.
أما عدم جريانها بمعنى أصالة البراءة ، فلأنها لو جرت كان مقتضاها نفى الوجوب والحرمة ظاهرا والاذن في الفعل بأي داع كان وفي الترك كذلك ، وهذا وان لم يستلزم بنفسه مخالفة عملية ، فان مجرد الاذن في الفعل أو الترك لا ينافى الإتيان به بداع قربي ، أو تركه كذلك ، إلّا أن نفس تجويز الشارع للفعل أو الترك مطلقا ـ عند دوران الأمر بين المحذورين ـ إذن في المخالفة العملية القطعية فيما إذا كانت مقدورة للمكلف ، وقد عرفت أنها مقدورة له في هذين القسمين فالإذن في الفعل أو الترك حينئذ إذن في المعصية ، وهو قبيح. ووجه قدرته على المعصية فيهما أنه على تقدير تعبدية كل من الوجوب والحرمة ـ كما في القسم الثاني ـ يقدر على أن يختار الفعل أو الترك لا لداع قربي ، فتحقق المخالفة القطعية لما هو معلوم تفصيلا من التعبدية ، وعلى تقدير تعبدية أحدهما المعين ـ كما في القسم الثالث ـ كالفعل مثلا يقدر على أن يأتي بالفعل بلا قصد التقرب ، فتتحقق المخالفة القطعية أيضا.
وأما عدم جريانها بمعنى أصالة الإباحة ، فلأنها لو جرت ـ فمضافا إلى لزوم محذور الترخيص في المعصية القطعية أيضا ـ يستلزم محذورا آخر ، وهو : أن