.................................................................................................
______________________________________________________
الإباحة التي هي حكم لا اقتضائي ومضاد للأحكام الأربعة الاقتضائية ـ وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة ـ تنافي تعبدية كلا المحتملين أو أحدهما المعين كما هو المفروض في القسم الثاني والثالث. وجه المنافاة : أن التعبدية متقومة بالحكم الاقتضائي كالوجوب والحرمة في مورد البحث أعني الدوران بين المحذورين ، فإذا ثبتت التعبدية في مورد كان الحكم الّذي تتقوم هي به اقتضائيا.
ففي المقام حيث ان المفروض تعبدية كلا المحتملين أو أحدهما المعين فالحكم الّذي تتقوم تعبديتهما أو تعبدية أحدهما به حكم اقتضائي لا محالة ، وبما أن الإباحة حكم لا اقتضائي فجريانها في هذه الموارد التعبدية يستلزم اجتماع النقيضين الاقتضائي واللااقتضائي ، وهو محال.
وبالجملة : فجريان الإباحة الظاهرية ـ مهما أريد بها من البراءة أو الإباحة المستفادة من خصوص حديث الحل ونحوه ـ في القسمين الثاني والثالث غير ممكن ، فلا بد من اختصاص القول بها بالقسمين الآخرين أعني الأوّل والرابع يعني : ما إذا كان المحتملان توصليين أو كان أحدهما غير المعين تعبديا ، فانهما اللذان تتعذر فيهما الموافقة والمخالفة القطعيتان ، وهذا بخلاف القول بالتخيير في العمل تكوينا مع التوقف عن الحكم به رأسا ـ كما اخترناه ـ فانه لا يترتب على القول به في جميع الأقسام شيء مما ذكر من المحذور أصلا. هذا غاية توضيح كلام شيخنا الأعظم.
وقد ناقش فيه المصنف (قده) بما توضيحه : أن التعبدية في القسم الثاني والثالث وان أوجبت اختصاص بعض الوجوه ـ وهي الإباحة الظاهرية ـ بالقسم الأول والرابع أعني ما إذا كانا توصليين أو أحدهما غير المعين تعبديا ، لتعذر الموافقة والمخالفة القطعيتين فيهما ، ولترتب ما ذكر من المحذور ، إلّا أن ذلك