.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لكن المذكور هناك هكذا «عُفي لأُمتي عن الخطاء والنسيان» نعم تمسك به كما هنا في مسألة التكلم في الصلاة ناسيا ص ١٩٥.
وكيف كان فالشيخ أيضا تمسك في عبارته المتقدمة بحديث الرفع لصحة صلاة ناسي النجاسة ، بل نُقل أنه (قده) تمسك به لصحة الصلاة في مواضع أخر ، وقد حكي أن العلامة والمحقق الأردبيلي (قدهما) تمسكا به أيضا في مواضع.
وبالجملة : فلا إشكال في استدلال غير واحد من الأصحاب بحديث الرفع لصحة الصلاة.
المبحث الرابع : المشهور أن حديث الرفع حاكم على أدلة الأحكام الأولية ، لأنه متعرض لكيفية الدخل والتشريع ، بخلافها ، لأنها لا تتعرض إلّا لأصل الدخل. توضيحه : أن أدلة الاجزاء والشرائط والموانع مثلا تدل على أصل الجزئية والشرطية والمانعية ، ولا تدل على كيفية دخلها ، وحديث الرفع يتعرض لكيفية الدخل ، وأن جزئيتها أو شرطيتها أو مانعيتها مختصة بغير حال النسيان ، فضابط الحكومة وهو تعرض أحد الدليلين لما لا يتكفله الآخر ينطبق على حديث الرفع.
وعليه فلا تلاحظ النسبة بينهما وهي العموم من وجه ، بتقريب : أن دليل جزئية السورة مثلا يختص بالسورة ويعم بالإطلاق حالات المكلف من الجهل والنسيان والاضطرار ، وحديث رفع النسيان مختص بالنسيان ويعم جزئية السورة وغيرها حتى يقال انهما في نسيان السورة مثلا متعارضان ، هذا.
لكنك خبير بعدم انطباق الضابط المذكور للحكومة على المقام ، ضرورة أن كلّا من حديث الرفع ودليل الجزئية ونحوها متكفل لما يتكفله الآخر ، فان إطلاق دليل جزئية السورة مثلا يدل على جزئيتها المطلقة أي في جميع الحالات