.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كالسيد (قده) في الناصريات ، قال في كتاب الصلاة المسألة : ٩٤ في حكم التكلم في الصلاة : «الّذي يذهب إليه أصحابنا أن من تكلم متعمدا بطلت صلاته ، ومن تكلم ناسيا فلا إعادة عليه وانما يلزمه سجدة السهو ... دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الإجماع المتقدم ما روي عنه صلىاللهعليهوآله رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه ، ولم يرد رفع الفعل ، لأن ذلك لا يرفع ، وانما أراد رفع الحكم ، وذلك عام في جميع الأحكام إلّا ما قام عليه دليل» فان قوله : «وذلك عام» يدل على عدم خصوصية للتكلم ناسيا ، ولا للفعل فلو ترك شيء نسيانا لم يقدح في صحة الصلاة.
وقريب منه كلام السيد أبي المكارم في الغنية ، حيث قال في كتاب الصلاة قبل الزكاة بأسطر فيما يوجب فواته الجبران بسجدة السهو من نسيان سجدة واحدة والتشهد ما لفظه : «ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويعارض من قال من المخالفين بأن كلام الساهي يبطل الصلاة بما روي من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآله : رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه ، لأن المراد رفع الحكم لا رفع الفعل نفسه ، وذلك عام في جميع الأحكام إلّا ما خصه الدليل».
ونسب شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) في طهارته صلىاللهعليهوآله ١٥٩ إلى المحقق في المعتبر تمسكه بحديث الرفع لصحة صلاة ناسي النجاسة ، حيث قال الشيخ : «ولو فرض التكافؤ رجع إلى عموم قوله : لا تعاد الصلاة الا من خمسة ... إلى أن قال : بل وقوله صلىاللهعليهوآله رفع عن أمتي الخطاء والنسيان ، بناء على شموله لنفي الإعادة كما يظهر من المحقق في المعتبر (١) في مسألة ناسي النجاسة»
__________________
(١) المعتبر ، ص ١٢٢.