.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الاستحباب وهو البلوغ مطلق سواء كان المبلّغ له واجدا لشرائط حجية الخبر أم لا.
وبالجملة : فعلى هذا الوجه أعني الإرشاد إلى ترتب الأجر على العمل لا وجه لدعوى عدم اعتبار شرائط حجية الخبر في المستحبات تمسكا بإطلاق البلوغ ، بل تفرع العمل على البلوغ واستناده إليه كما هو مقتضى الفاء ظاهر في حجية الخبر المبلّغ للثواب لئلا يلزم التشريع المحرم وهو الاستناد إلى غير الحجة ، فتأمل.
وقيل : ان ظاهر أخبار الباب ما هو المشهور عند الأصحاب من حجية الخبر الضعيف في المستحبات ، وهذا الاستظهار منوط بإرادة الإنشاء من «عمله» و «صنعه» في صحيحة هشام وحسنته المتقدمتين ، بأن يكون بمنزلة «فليعمله» و «ليصنعه» ليدل مطابقة على استحباب ذلك العمل ، والتزاما على حجية الخبر المبلّغ للثواب مطلقا وان لم يكن واجدا لشرائط الحجية ، إذ لو كان البلوغ الّذي هو موضوع الاستحباب مقيدا لكان على المولى ذكر قيده ، لكونه في مقام البيان.
ففرق واضح بين الإطلاق في هذا الوجه وبينه في الوجه السابق في التمسك به هنا ، لكونه في مقام البيان ، بخلافه هناك ، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة ، بل بصدد بيان التفضل بإعطاء الأجر الموعود.
لكن فيه أوّلا : أن إرادة الإنشاء من «فعمله» و «فصنعه» خلاف الظاهر جدا ، وان كان استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء شائعا ، لكن الفاء في «فعمله» و «فصنعه» ظاهر في تفرع العمل على البلوغ كتفرع سائر المعاليل على عللها الغائية ، ومعناه حينئذ انبعاث العمل عن الثواب البالغ المحتمل ، وليس هذا إلّا