الأمارتين بالتعارض من البين (١) ، وعدم (٢) حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه وان بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته (٣) ولم يقم (٤) دليل بالخصوص على الترجيح به وإن ادعى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه استفادته (٥) من الاخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة
______________________________________________________
(١) كما هو مقتضى الأصل الأولي في تعارض الأمارات بناء على الطريقية وكلمة «بعد» ظرف لقوله : «على الترجيح به» وضمير «به» راجع إلى الظن غير المعتبر.
(٢) عطف تفسيري لسقوط المتعارضين ، وغرضه : أن الروايتين المتعارضتين يسقط كل منهما بالتعارض عن الحجية ، ولا تبقى إحداهما بالخصوص على الحجية وان بقيت إحداهما لا بعينها على الحجية لنفي الثالث ، كما إذا دلّ أحد الخبرين على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وآخر على استحبابه ، فانهما يتساقطان بالتعارض في مدلولهما المطابقي ، ولكنهما يشتركان في نفي الثالث أعني ما عدا الوجوب والاستحباب من الأحكام.
(٣) أي : حجية أحدهما بلا عنوان ، والصواب تأنيث الضمائر في «بخصوصه ، عنوانه ، حجيته» وكذا تأنيث «واحد» و «أحدهما» لأن المراد بها الأمارة.
(٤) الواو للحال ، فكأنه قال : وأما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به والحال أنه لم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به يعني بالظن غير المعتبر.
(٥) أي : استفادة الترجيح بالظن غير المعتبر من الاخبار. وهذا هو الوجه الأول مما استدل به على الترجيح بالظن غير المعتبر ، وقد تعرض لتفصيله الشيخ الأعظم (قده) في باب التعادل والترجيح ، وقال هنا : «وكيف كان فالذي يمكن أن يستدل به للترجيح بمطلق الظن الخارجي وجوه ... إلى أن قال :