على ما يأتي تفصيله (١) في التعادل والترجيح [والتراجيح]. ومقدمات الانسداد (٢) في الأحكام انما (٣) توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة لا الترجيح به ما لم توجب الظن بأحدهما (٤) (*).
______________________________________________________
الثالث : ما يظهر من الاخبار من أن المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع سواء كان لمرجح داخلي كالأعدلية مثلا أو لمرجح خارجي كمطابقته لأمارة توجب كون مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر ، مثل ما دل على الترجيح بالأصدقية في الحديث ... إلخ» وحاصله : التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل ما يوجب أقربية أحد المتعارضين إلى الواقع من الآخر ، أو أقوائيته منه ، ويأتي في التعادل والترجيح تفصيله إن شاء الله تعالى.
(١) أي : تفصيل ما ذكر من استفادة الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة.
(٢) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على الترجيح بالظن غير المعتبر ، وحاصله : أن مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام الكلية توجب الترجيح بالظن غير المعتبر ، فان نتيجتها حجية الظن مطلقا سواء تعلق بالحكم أم بالحجة أم بالترجيح ، فالظن بالترجيح أيضا حجة.
(٣) خبر «ومقدمات» وجواب عنه ، وحاصله : أن الظن الانسدادي انما يكون حجة إذا تعلق بالحكم كالوجوب والحرمة ، أو بالطريق كالظن بحجية الإجماع المنقول أو بهما معا ، على الخلاف السابق ، والظن بالترجيح خارج عن كليهما.
وبالجملة : فمقدمات الانسداد لا توجب حجية الترجيح بالظن ما لم توجب الظن بالحكم أو الطريق.
(٤) أي : بالحكم أو بالحجة ، لكن الترجيح به حينئذ ليس ترجيحا بالظن
__________________
(*) إلّا أن يوجب الظن غير المعتبر ظنا بالحكم أو بالحجية ، فان موافقة