ثم لا يذهب عليك أن المرفوع (١) فيما اضطروا إليه وغيره مما
______________________________________________________
«ما استكرهوا عليه» وفي المحكي في كلام الإمام عليهالسلام «ما أكرهوا» فان مثل هذا الاختلاف لا يضرّ بما نحن بصدده كما هو واضح.
(١) غرضه : أن المرفوع بحديث الرفع هو الأثر الشرعي المترتب على الفعل بعنوانه الأولي الّذي يقتضيه دليله ، وتوضيحه : أن المرفوع بالخطإ والنسيان وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه يحتمل وجوها ثلاثة :
الأول : أن يكون المرفوع الآثار المترتبة على الفعل بما هو هو وبعنوانه الأوّلي ، فانها ترتفع عند طروّ الخطأ والنسيان والإكراه وغيرها ، فهذه العناوين رافعة لذلك الحكم.
الثاني : أن يكون المرفوع الآثار المترتبة على الأفعال بقيد الخطأ والنسيان والاضطرار والإكراه ، وذلك كوجوب الكفارة المترتبة على القتل الخطائي ووجوب الدية فيه على العاقلة ، ووجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض أجزاء الصلاة.
الثالث : أن يكون المرفوع الآثار المترتبة على الفعل المقيد بالعمد والذّكر والاختيار ، لا الخطأ والنسيان والإكراه ، مثل الكفارة المترتبة على الإفطار العمدي. والمصنف تبعا لشيخنا الأعظم (قدهما) اختار الوجه الأول ، لبطلان الأخيرين.
أما الوجه الثاني ، فلأنه لا يعقل ارتفاع الحكم الثابت للفعل المقيد بعروض النسيان مثلا عليه ، وإلّا لزم كون الحكم رافعا لموضوع نفسه ، وذلك لأن ظاهر حديث الرفع أن الخطأ والنسيان وغيرهما من العناوين الثانوية المذكورة فيه مقتض لرفع الحكم ، فلا بد أن يكون ذلك الحكم ثابتا للشيء بعنوانه الأولي أي المجرد عن النسيان ونحوه حتى يكون عروض العنوان الثانوي موجبا