أخذ بعنوانه الثانوي انما (١) هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي (*)
______________________________________________________
لارتفاعه ، فإذا كان الحكم ثابتا للموضوع بعنوانه الثانوي وهو تقيده بالنسيان ونحوه مما ذكر في حديث الرفع لم يعقل ارتفاعه بحديث الرفع ، إذ المفروض أن عروض هذا العنوان الثانوي ـ أعني النسيان ونحوه ـ هو العلة لثبوت الحكم لموضوعه كوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان الجزء ، فكيف يكون نفس هذا النسيان علة لرفع وجوب سجدتي السهو ، وإلّا لزم التناقض وهو كون النسيان علة لوجوب سجدتي السهو وعلة لعدم وجوبهما ، وهو غير معقول.
وأما بطلان الوجه الثالث ، فلان موضوع الحكم إذا كان مقيدا بقيد العمد وانتفى هذا القيد بأن وقع لا عن عمد بل عن خطأ أو نسيان أو نحوهما انتفى الموضوع بانتفاء قيده ، فينتفي الحكم حينئذ قهرا ، لأن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه قهري ، إذ الحكم كالمعلول بالنسبة إلى موضوعه ، فلا يحتاج في ارتفاع الحكم إلى التمسك بحديث الرفع. فيتعين الوجه الأول وهو كون المرفوع الآثار الثابتة لنفس الفعل بعنوانه الأوّلي مجردا عن العمد والخطأ والنسيان. قال شيخنا الأعظم (قده) : «فاعلم أنه إذا بنينا على عموم الآثار فليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي ، إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين .... إلى أن قال : وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطأ ... بل المراد أن الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ».
(١) خبر «أن المرفوع» وضمير «عليه» راجع إلى ما اضطروا إليه وغيره.
__________________
(*) بل بعنوانه الثانوي أيضا ما لم يكن من العناوين الثانوية المذكورة في الحديث الشريف ، فلو فرض ثبوت الحرمة مثلا للفعل الضرري ثم طرأ عليه