ضرورة (١) أن الظاهر أن هذه العناوين (٢) صارت موجبة للرفع ، والموضوع (٣) للأثر مستدع لوضعه (٤) ، فكيف يكون موجبا لرفعه؟
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «ان المرفوع ... انما هو الآثار ...» وسيأتي توضيحه.
(٢) الثانوية من الخطأ والنسيان والاضطرار وغيرها.
(٣) مبتدأ خبره «مستدع» توضيحه : أن المرفوع بهذا الحديث هو الأثر المترتب على الفعل بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي ، لأن الظاهر أن العنوان الثانوي هو الّذي أوجب رفع الأثر المترتب عليه ، فلو فرض ترتب أثر على الفعل بعنوانه الثانوي كترتب وجوب الدية على العاقلة على القتل الخطئي ، ووجوب سجدتي السهو على نسيان بعض أجزاء الصلاة أو على التكلم فيها سهوا لم يكن هذا العنوان الثانوي موجبا لرفعه ، لأن هذا العنوان هو الّذي صار موضوعا للأثر ، والموضوع يستدعي وضع الأثر وثبوته ، فلا يكون رافعا له ، وإلّا لزم كون الشيء رافعا لما يقتضي وضعه ، وهو محال.
وبعبارة أخرى : ان حديث الرفع انما يرفع الآثار المترتبة على الموضوع بعد قبل طروّ هذه العناوين المذكورة فيه ، وأما الآثار المترتبة على الموضوع بعد طروّ هذه العناوين عليه فلا ترتفع بهذا الحديث ، لأن هذه العناوين حينئذ موضوعات لتلك الآثار ومقتضية لثبوتها فيستحيل أن تكون رافعة لها.
(٤) أي : لثبوته ، وضميره وكذا ضمير «لرفعه» راجع إلى الأثر ، واسم «يكون» ضمير مستتر راجع إلى الموضوع ، أي : فكيف يكون الموضوع ـ وهو أحد العناوين الثانوية ـ موجبا لرفع الحكم المترتب على ذلك الموضوع؟
__________________
الإكراه وصار الفعل مكرها عليه ارتفعت الحرمة بالإكراه.
وبالجملة : لم يظهر وجه لتخصيص المرفوع بما يترتب على الفعل بعنوانه الأولي. اللهم إلّا أن يكون المقصود العنوان الأولي بالنسبة إلى هذه العناوين الثانوية المذكورة في الحديث وان كان في نفسه عنوانا ثانويا.