.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على المورد بناء على استحبابه مشروط بعدم كون تلك الآثار آثارا للمستحب بعنوانه الأوّلي ، إذ لو كانت كذلك لم تترتب عليه إذا كان استحبابه بعنوانه الثانوي كبلوغ الثواب ، إلّا إذا كان البلوغ واسطة ثبوتية لا عروضية ، فإذا فرض كون غسل الجمعة بعنوانه رافعا للحدث ، وثبت استحبابه بأخبار «من بلغ» بعنوان عرضي وهو البلوغ لم يترتب عليه ارتفاع الحدث كما لا يخفى.
ثم ان هنا أمورا ينبغي التنبيه على جملة منها :
الأول : أنه هل يلحق بالخبر الضعيف فتوى الفقيه برجحان فعل أم لا؟ فيه وجهان ، بل قولان ، من صدق بلوغ الثواب بفتواه ، لدلالة الرجحان التزاما على الثواب. ومن أن البلوغ في عصر صدور الروايات لمّا كان بالنقل عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، فهو منصرف إلى خصوص الإخبار عن حس ، فالإخبار الحدسي الّذي منه الفتوى خارج عن منصرف الأدلة.
الحق أن يقال : ان المستفاد من أخبار «من بلغ» ان كان هو الإخبار عن إعطاء الثواب كان البلوغ عاما لكل من الحسي والحدسي ، لأن مناط البلوغ حينئذ هو الاحتمال المقوم للانقياد ، ولا يعتد بالانصراف المزبور. وان كان المستفاد منها حجية الخبر الضعيف اختص بالرواية ، ولا يشمل الفتوى التي هي خبر حدسي. وقد عرفت أن أظهر الاحتمالات هو الإرشاد إلى ترتب الثواب الموعد ، فيشمل البلوغ كلّا من الخبر الحسي والحدسي ، لإيجاد كل منهما الاحتمال المقوم للانقياد.
نعم لو فرض كشف الفتوى عن الرواية صدق عليها البلوغ ، فعلى القول بدلالة أخبار «من بلغ» على حجية الخبر الضعيف في المستحبات أو استحباب