الأنظار (١) بل الأحوال.
وأما تعميم النتيجة بأن قضية العلم (٢) الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه ، فهو (٣) لا يكاد يتم الا على تقدير كون النتيجة
______________________________________________________
(١) إذ ربما يكون الظن بالاعتبار الموجب للترجيح حاصلا بنظر شخص دون غيره ، أو الظن الراجح كافيا بنظر شخص دون نظر آخر ، بل يختلف ذلك باختلاف الأحوال أيضا ، بأن يكون شخص واحد يكفي عنده الظن الراجح بمعظم المسائل أو جميعها في حال ولا يكفي عنده في حال آخر ، أو يكون الظن راجحا في حال وغير راجح في حال آخر.
(٢) هذا هو الطريق الثالث من طرق تعميم النتيجة ، وقد ذكره شيخنا الأعظم بقوله : «الثالث من طرق التعميم ما ذكره بعض مشايخنا طاب ثراه من قاعدة الاشتغال بناء على أن الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظن في الجملة فإذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه وجب العمل بكل ظن ...» وحاصله : أنه بناء على الكشف يكون مقتضى العلم الإجمالي بنصب الطريق هو الاحتياط في جميع الأطراف ، فالمعمّم هو العلم الإجمالي.
(٣) أي تعميم النتيجة. وهذا جواب «وأما» ورد للمعمم الثالث بوجهين : أحدهما ما أفاده هنا وفي حاشية الرسائل من اختصاص هذا المعمِّم بما إذا كانت النتيجة بناء على الكشف الطريق ولو لم يصل أصلا ، إذ لو كانت هي الطريق الواصل بنفسه كان الجميع حجة ، ولو كانت هي الطريق الواصل ولو بطريقه أمكن تعيينه بما تقدم من الترجيح بالظن بالاعتبار أو بالقوة ، فلا وجه للأخذ ٠ بالجميع من باب الاحتياط.
__________________
أنه مع عدم الوفاء لا بد من التعدي إلى غير ذي المزية بمقدار الكفاية ، فالأولى سوق العبارة هكذا : ان الترجيح بها متعين ، فان وفى فهو ، وإلّا فلا بد ...».