هو نصب الطريق ولو لم يصل أصلا. مع أن التعميم بذلك (١) لا يوجب العمل إلّا على وفق المثبتات من الأطراف دون النافيات (٢) إلّا فيما كان هناك ناف من جميع الأصناف (٣) ، ضرورة (٤) أن الاحتياط فيها
______________________________________________________
(١) أي : بالعلم الإجمالي ، وهذا ثاني وجهي رد المعمم الثالث ، توضيحه : أن هذا التعميم لا يوجب العمل الا بالطرق المثبتة للتكليف ، لموافقتها للاحتياط ، ولا يقتضي العمل بالنافيات ، لأنها مع الشك في حجيتها لا تصلح للمؤمِّنية ، فلا يمكن الاعتماد عليها في رفع اليد عن الواقعيات ، إلّا إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف ، كما إذا قام خبر العادل والإجماع المنقول وغيرهما على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا ، حيث ان الحجة قامت على نفي التكليف فتصلح للمؤمنية. وبهذا أجاب شيخنا الأعظم عن المعمِّم الثالث ، حيث قال : «ولكن فيه أن قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظن معارضة في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعية ، كما إذا اقتضى الاحتياط في الفرع وجوب السورة وكان ظن مشكوك الاعتبار على عدم وجوبها ، فانه يجب مراعاة قاعدة الاحتياط في الفروع وقراءة السورة لاحتمال وجوبها ...».
(٢) إذ هي لا تقتضي الترك ولا تؤمِّن من العقوبة مع الشك في اعتبارها.
(٣) للعلم حينئذ بقيام الحجة على نفي التكليف ، فيحصل الأمن من تبعة التكليف.
(٤) هذا تعليل للمستثنى ـ أعني جواز العمل بالنافي إذا كان من جميع الأصناف ـ وتوضيحه : أنه انما جاز العمل بالنافي إذا كان من جميع الأصناف لأنه حينئذ حجة صالحة للمؤمنية كما تقدم ، ولا ينافي مع ذلك حسن الاحتياط بالفعل حتى يتوهم أن الحجة المثبتة للتكليف مقدمة في هذا الفرض أعني قيام الحجة على نفيه أيضا نظرا إلى موافقتها للاحتياط.