لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا (١) لزم ، حيث (٢) لا ينافيه ،
______________________________________________________
وجه عدم المنافاة : أن النافي ليس مقتضيا للعمل به حتى يكون مزاحما للاحتياط في المسألة الفرعية من باب تزاحم المقتضيين حتى يقدم الاحتياط في المسألة الفقهية يقتضي الفعل ، والاحتياط في المسألة الأصولية يقتضي الترك ، فيتزاحم المقتضيان ويقدم الأول أعني الاحتياط في المسألة الفقهية. وجه عدم المزاحمة ما عرفت من أن الحجة النافية لا ترفع حسن الاحتياط بالفعل ، كما إذا قامت أمارة معتبرة على عدم وجوب السورة في الصلاة ، فانها لا تزاحم حسن الاحتياط بفعلها ، إذ موضوع الاحتياط هو احتمال المطلوبية ، وهو باق في صورة قيام معلوم الحجة على نفي التكليف فضلا عن مشكوكها ، وحيث كانت مطلوبية الاحتياط بالفعل باقية حتى بعد قيام الحجة النافية التكليف جاز العمل بالنافية مع بقاء حسن العمل بالمثبتة أيضا.
(١) ظرف للاحتياط في المسألة الفرعية ، والضمير المستتر في «لزم» راجع إلى الاحتياط ، وضمير «فيها» إلى النافيات ، يعني : أنه إذا كان التكليف الإلزامي محتملا في المسألة الفرعية لزم الاحتياط فيها وان قام مشكوك الاعتبار على نفيه ، كما إذا قلنا بوجوب الاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين على ما هو مذهب جمع. ووجه عدم اقتضاء النافيات رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية ما عرفته من أن النافيات لا تقتضي الترك ولا الأمن من العقوبة.
(٢) تعليل لقوله : «لا يقتضي» والأولى دفعا لاحتمال كونه ظرفا إبداله بـ «لأنه لا ينافيه» يعني : أن النافي للتكليف لا ينافي الاحتياط في المسألة الفرعية كما عرفت توضيحه.