فصل (١)
قد اشتهر الإشكال
______________________________________________________
إشكال خروج القياس من عموم النتيجة
(١) الغرض من عقد هذا الفصل بيان وجه خروج الظن الحاصل من القياس عن عموم حجية الظن بدليل الانسداد بناء على الحكومة ، إذ لا إشكال في خروجه بناء على الكشف ، إذ المفروض أن حجية الظن حينئذ تكون بجعل الشارع ، فله إثبات الحجية لبعض الظنون ونفيها عن الآخر حسبما تقتضيه المصلحة في نظره ، وعليه فالعقل لا يستكشف حينئذ عن حجية ظن نهى الشارع عنه كالقياس في كثير من الروايات الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام ، فلا يكون الظن القياسي طريقا منصوبا من قِبَل الشارع لا ثبات الأحكام أو نفيها ، بل الحجة هو ما عداه من الظنون ، وهذا بلا فرق بين كون النتيجة كلية من أول الأمر ثم تخصص بأدلة النهي عن القياس ، وبين إهمالها ثم تعيينها في الظنون ذات المزية أو تعميمها بأحد أنحاء التعميم.
وأصل هذا الإشكال من المحدث الأمين الأسترآبادي ـ على ما حكي ـ أورده على الأصوليين القائلين باعتبار الظن. وقد عقد شيخنا الأعظم (قده) ثالث المقامات من التنبيه الثاني للبحث عنه ، فقال (قده) : «المقام الثالث في أنه إذا بني على تعميم الظن ، فان كان التعميم على تقرير الكشف ... فلا إشكال من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم ، لعدم جريان المعمم فيه بعد وجود الدليل على