بالقطع (١) بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة ، وتقريره (٢) على ما في الرسائل : «أنه كيف يجامع
______________________________________________________
حرمة العمل به ... وأما على تقرير الحكومة ، فيشكل توجيه خروج القياس وكيف يجامع ...» إلى آخر ما نقله عنه في المتن.
(١) متعلق بالإشكال ، والباء للسببية ، يعني : أن الإشكال ينشأ من القطع بخروج القياس عن عموم النتيجة.
(٢) المستفاد من هذا التقرير أمور : الأول : استقلال العقل بكون الظن في حال الانسداد كالقطع ـ في حال الانفتاح ـ مناطا للإطاعة والمعصية.
الثاني : عدم قابلية الحكم العقلي للتخصيص.
الثالث : إفادة القياس للظن بالحكم.
الرابع : منع الشارع عن العمل بالظن القياسي.
الخامس : أن إحراز عدم صدور الممكن بالذات عن الحكيم منحصر في صيرورته ممتنعا بالغير ، وإلّا فلا دافع لاحتمال صدوره عنه ، وذلك في التشريعيات كتشريع التكاليف الحرجية والضررية مثلا ، فانه ممكن بالذات ، ولا دافع لاحتمال صدوره منه تعالى إلّا قبحه بسبب منافاته لحكمته تبارك وتعالى ، وفي التكوينيات كمؤاخذة من لا ذنب له من العباد ، فانها ممكنة بالذات في حقه تعالى ، ولا دافع لاحتمال صدورها منه عزوجل إلّا قبحها الموجب لامتناع صدوره منه تعالى.
السادس : أنه لو جاز المنع عن العمل بالظن القياسي لجاز المنع عن العمل بسائر الظنون ، فلا يستقل العقل حينئذ بالعمل بالظن ، لاحتمال النهي عن غيره من الظنون أيضا.
إذا عرفت هذه الأمور عرفت تقريب الإشكال في خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة ، وتوضيحه : أنه مع استقلال العقل بكون الظن كالعلم مناطا للامتثال والعصيان كيف يمكن منع الشارع عن بعض أفراد