به ما لولاه على خلافه لكان حجة ، أو يرجّح (١) به أحد المتعارضين بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما ، أو كان (٢) للآخر منهما أم لا؟
ومجمل القول في ذلك (٣) : أن العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو الدخول بذلك (٤) تحت دليل الحجية أو
______________________________________________________
دليل.
(١) عطف على «يجبر» و «أحد» نائب فاعل له ، وضميرا «به ، لولاه» راجعان إلى الظن الّذي لم يقم دليل على اعتباره ، وضمير «وفقه» راجع إلى أحد المتعارضين ، و «بحيث» متعلق بـ «يرجح» يعني : أو هل يرجح أحد المتعارضين ـ بسبب موافقة الظن غير المعتبر له ـ على معارضه الآخر أم لا؟
(٢) عطف على «لما كان» والضمير المستتر فيه راجع إلى الترجيح ، يعني : أو هل يرجح بالظن غير المعتبر أحد المتعارضين بحيث لو لا موافقة هذا الظن غير المعتبر له كان الترجيح للمعارض الآخر الّذي لم يوافقه هذا الظن. وبعبارة أخرى : لو كان أحد المتعارضين راجحا على الآخر وكان الظن غير المعتبر موافقا للآخر المرجوح ، فهل توجب موافقته لهذا الآخر المرجوح رجحان هذا المرجوح على ذلك المعارض الراجح أم لا توجب رجحانه؟ وقد تقدم توضيح هذا بقولنا : «ثانيهما : أن يتعارض الخبران من جميع الجهات أيضا سوى أن أحدهما أرجح من الآخر ... إلخ».
(٣) أي : فيما ذكر من الأمور الثلاثة من الجبر والوهن والترجيح ، وقد عرفت حاصل مرامه بقولنا : ومجمل ما أفاده المصنف (قده) في المقام ... إلخ.
(٤) أي : بسبب الجبران أو الرجحان ، وضمير «بموافقته» راجع إلى الظن غير المعتبر.