الرابع (١) : أنه قد عرفت (٢) حسن الاحتياط عقلا ونقلا ، ولا يخفى أنه مطلقا كذلك حتى (٣) فيما كان هناك حجة على عدم
______________________________________________________
(٤ ـ التبعيض في الاحتياط المخل بالنظام)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر بيان جهات ثلاث متعلقة بالاحتياط : إحداها : حسنه حتى مع قيام الدليل على نفي التكليف ، ثانيتها : كون حسنه محدودا بما لم يستلزم اختلال النظام ، ثالثتها : كيفية التبعيض في الاحتياط إذا استلزم الاحتياط التام اختلال النظام ، وقد تعرض لهذه الجهات الثلاث شيخنا الأعظم في ثالث تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية كما ستقف على بعض كلماته.
(٢) يعني : في صدر التنبيه الثاني ، حيث قال : «انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية ...»
(٣) بيان للإطلاق ، وضمير «انه» راجع إلى الاحتياط ، وقوله : «كذلك» يعني : حسن عقلا ونقلا ، وهذا إشارة إلى الجهة الأولى ، وحاصلها : أن الاحتياط حسن مطلقا حتى في صورة قيام حجة على عدم التكليف الإلزامي في الشبهات الحكمية ، كما إذا فرض قيام دليل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، أو عدم وجوب السورة في الصلاة ، أو قيام بينة مثلا على عدم كون المشتبه بالخمر