.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المتيقن هو الأكثر ، فيقتصر في الترك عليه ، وفي الأقل وهو الأفراد المعلومة تجري البراءة على العكس في الواجبات ، فان المتيقن منها هو الأقل ، فهو الواجب وتجري البراءة فيما عداه وهو الأكثر.
رابعتها : تعلقه بنفي الطبيعة بنحو القضية المعدولة بحيث يكون المطلوب عنوانا بسيطا كما أشرنا إليه آنفا. وهذه الوجوه الأربعة هي محتملات تعلق النواهي بالطبائع ثبوتا. ولعل الاستظهار منها يختلف باختلاف الموارد ، فالمرجع خصوصيات الأدلة.
ولا يخفى أن تفصيل المصنف وان كان متينا ثبوتا ، لكن لا دليل عليه إثباتا حيث ان ظاهر القضايا هو السلب المحصل لا المعدولة ، لاحتياجها إلى مئونة زائدة ثبوتا وإثباتا ، وعليه فقول شيخنا الأعظم (قده) بجريان البراءة مطلقا ناظر إلى ما هو الغالب في مقام الإثبات.
ثم ان ما تقدم في الشبهة التحريمية يجري في الشبهة الوجوبية أيضا ، فإذا قال : «أكرم العالم» فتارة يراد به وجوب إكرام طبيعة العالم بحيث لو لم يكرم فردا من أفرادها لم يطع أصلا وان أكرم سائر الأفراد ، وأخرى يراد به وجوب إكرام كل فرد من أفرادها بنحو العام الاستغراقي. فعلى الأوّل يجب إكرام كل مشتبه فضلا عن معلوم العالمية ، لأن امتثال وجوب إكرام الطبيعة المطلقة لا يحرز إلّا بإكرام الفرد المشتبه ، فهو من قبيل الشك في المحصل ، فيجب ذلك أيضا ، لتوقف العلم بحصول غرض المولى عليه.
وعلى الثاني لا يجب إكرام الفرد المشتبه ، لكونه شكا في التكليف ، إذ المفروض تعلق الحكم بالأفراد ، والشك في فردية شيء شك في موضوعيته ، والشك في الموضوع يستتبع الشك في الحكم.