.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إحداها : تعلقه بها بنحو السريان بحيث يكون كل فرد من أفرادها متعلقا للحكم ، فترك بعضها إطاعة وارتكاب غيره عصيان ، والمرجع في الشك في فردية شيء للطبيعة حينئذ هو البراءة.
ثانيتها : تعلقه بها بنحو صرف الوجود الصادق على أول وجود الطبيعة ، بحيث يكون هو المحرم دون سائر وجوداتها ، فإذا شك في فردية شيء لها ، فالظاهر جواز ارتكابه ، بل جواز ارتكاب معلوم الفردية أيضا بعد ارتكاب أول وجوداتها المفروض حرمته ، ضرورة أن المحرم وهو أول وجوداتها قد أتي به ، فلا دليل على حرمة سائر الوجودات. وعليه فلا مانع من جريان البراءة ، ولا مورد لقاعدة الاشتغال ، إذ ليس الشك في سقوط التكليف ، بل الشك انما هو في ثبوته كما لا يخفى.
ثالثتها : تعلقه بها بنحو يكون مجموع وجوداتها موضوعا واحدا تعلق به النهي ، لا كل واحد منها بالاستقلال ، فعصيان النهي حينئذ منوط بارتكاب الجميع دون البعض ، فلو ارتكب البعض وترك الآخر لم يتحقق العصيان ، ولعل من هذا القبيل النواهي المتعلقة بتصوير ذوات الأرواح وتغطية المحرم رأسه وحلقه له ، لإمكان أن يدعى أن المنهي عنه حرمة تصوير مجموع البدن لا كل جزء من أجزائه بالاستقلال ، وكذا تغطية رأس المحرم وحلقه له ، وتنقيح البحث في هذه المسائل موكول إلى محله.
وكيف كان فيجوز في هذه الصورة ارتكاب بعض الأفراد المعلومة فضلا عن المشكوكة ، بل يجوز الاقتصار في الترك على الأفراد المشكوكة وارتكاب جميع الأفراد المعلومة ، لكونه من صغريات الأقل والأكثر ، حيث ان الحرام