شرعا (*) وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات
______________________________________________________
المصلحة كذلك ، وأما رجحانه الشرعي ، فلإمكان استفادة استحبابه من بعض الاخبار ، كقوله عليهالسلام في مقام الترغيب عليه : «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» (١) بناء على كون التعليل بالأتركية حكمة لتشريع الاحتياط لا علة له ، وإلّا فهو ككثير من الروايات الآمرة بالتوقف والاحتياط عند الشبهات محمول على الإرشاد كما تقدم تفصيله.
ولا يخفى أن هذا الأمر الأول قد أفاده الشيخ الأعظم في مواضع من كلماته ، فحكم برجحان الاحتياط عقلا وشرعا في أول التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية بقوله : «انه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط ...» وفي صدر التنبيه الثالث من الشبهة الحكمية التحريمية بقوله : «لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا كما يستفاد من الاخبار المذكورة» وفي أول التنبيه الثاني من الشبهة الوجوبية ، حيث قال : «انه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته».
__________________
(*) أما حسنه العقلي ، فلكونه انقيادا للمولى. وأما حسنه الشرعي فلا بد أن يكون إما لانبعاث الأمر به عن نفس مصلحة الحكم الواقعي كما أشرنا إليه في بعض تعاليق حديث الرفع بحيث تدعو تلك المصلحة إلى جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي تحصيلا له ولغرضه. وإما للأمر به لتنجيز الواقع المحتمل حتى يصل المكلف الجاهل إلى الغرض منه ، نظير الأمر بالطرق لتنجيز الواقعيات على بعض المسالك.
وبالجملة : فالرجحان الشرعي لا بد أن يكون لأحد هذين الوجهين. وأما الأمر الإرشادي فهو أجنبي عن الرجحان الشرعي ، إذ لا يأمر الآمر به إلّا من
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٨ الحديث ٢٢.