.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ثالثها : أن قوله عليهالسلام : «أو تقوم به البينة» قرينة على اختصاص القاعدة بالشبهة الموضوعية ، إذ لا يعتبر في رفع اليد عن أصالة الحل في الشبهة الحكمية قيام البينة أو حصول العلم بالحكم ، بل يكفي قيام الحجة عليه مهما كانت. والمناقشة فيه بما في تقريرات بعض الأعاظم مد ظله من «أن البينة ليست بمعناها المصطلح بل بمعناها اللغوي وهو ما يتبين به الشيء ، فيكون المراد منها مطلق الدليل كما هو المقصود من قوله تعالى : أو لو كنت على بينة من ربي ، فلا قرينية لقوله عليهالسلام : أو تقوم به البينة على إرادة خصوص الشبهات الموضوعية ، إذ المراد حينئذ : أن الأشياء كلها على الإباحة حتى تستبين أي تتفحص وتستكشف أنت حرمتها ، أو تظهر حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفحص واستكشاف ، ولا يلزم تخصيص في الموثقة على هذا المعنى ، لأن البينة المصطلحة والإقرار وحكم الحاكم والاستصحاب وغيرها من الأدلة كلها داخلة في البينة بهذا المعنى» (١) مندفعة أوّلا : بأن ما أفيد من «حصول العلم تارة بالتفحص والاستكشاف وأخرى بقيام دليل من الخارج» مبني على كون «تستبين» بصيغة الخطاب ، ولم نظفر عليه بعد المراجعة إلى مصادر الحديث كالكافي والتهذيب والوافي والوسائل (٢) فالظاهر أنه بصيغة الغائب كما هو المعروف ، فيكون المراد بالغاية حصول العلم بأي سبب كان أو قيام البينة.
وثانيا : بأنه ان أريد بالبينة معناها اللغوي ـ وهو ما يبين الشيء ـ لزم
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٢٧٤.
(٢) الكافي ، ج ٥ ص ٣١٣ ، التهذيب ، ج ٧ ص ٢٢٦ ، الوافي ج ٣ ، ص ١٤. الوسائل ، ج ١٢ ص ٦٠ ، والكل متفق على ما هو الموجود في الوسائل.