.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
اتحاد المعطوف والمعطوف عليه ، وكون غاية الحل شيئا واحدا وهو العلم ، لأن مقتضى اشتراك «البينة» و «يستبين» مادة هو اعتبار انكشاف الواقع في في البينة بالعلم ، فكأنه قيل : الأشياء على هذا حتى يعلم غير هذا أو يقوم به العلم ، ومن المعلوم لغويته ومنافاته لما يقتضيه العطف من المغايرة ، وأجنبية العطف التفسيري عن المقام أيضا ، لوضوح أظهرية «يستبين» من «البينة» فصون كلام الحكيم عن اللغوية ، وظهور العطف في المغايرة خصوصا مع كون العاطف كلمة (أو) يقتضيان رفع اليد عن معناها اللغوي ، وحملها امّا على مطلق الدليل كما في التقرير المزبور ، وإما على معناها المصطلح عليه وهو شهادة رجلين عدلين ، ولو لم يكن هذا أظهر من الأول فلا أقل من مساواته له ، وهي توجب إجمال الذيل ، فلا ينعقد للصدر عموم حتى يستدل به على قاعدة الحل في كلتا الشبهتين ، بل المتيقن حينئذ هو الشبهات الموضوعية.
لكن الحق عدم وصول النوبة إلى الإجمال ، لأن الظاهر من لفظ «البينة» هو شهادة رجلين عدلين بحيث تتبادر منها عند الإطلاق كما يدل عليه النصوص الواردة في باب الإشهاد على الطلاق والنكاح والحدود
فمنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : «جاء رجل إلى عليّ عليهالسلام ، فقال : يا أمير المؤمنين اني طلقت امر أتي ، قال عليهالسلام : ألك بينة؟ قال : لا ، قال : اغرب» (١) فان أمره عليهالسلام بالبعد عنه الدال على عدم وقوع الطلاق بدون البينة وعدم سؤال الرّجل عن معنى البينة يدل على وضوح معناها عند الرّجل. وقد حكى محمد بن مسلم فعل
__________________
(١) الوسائل ج ١٥ ، الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث ١ ، ٧ و ١٣.