.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أمير المؤمنين عليهالسلام بدون اسناده إلى المعصوم عليهالسلام في حديث آخر ، وفيه : «فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ، فقال : لا فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشيء».
ومنها : رواية العياشي في تفسيره عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان عمر بن رياح زعم أنك قلت : لإطلاق إلّا ببينة ، فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله».
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث» (١) ونحوها روايات أخرى من نفس الباب.
ودلالة هذه الروايات خصوصا الصحيحة ورواية العياشي على أن المراد بالبينة والمرتكز منها في الأذهان في عهد صدور الروايات هو خصوص شهادة العدلين مما لا ريب فيها ، وليست هذه الدلالة مستندة إلى قرينة ، وذلك لوضوح عدمها.
ولا ينافي هذا الانصراف إطلاق البينة على الشهود الأربعة في حد الزنا ، مثل ما ورد في خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليهالسلام في ردّ المرجوم الهارب من الحفيرة ، قال عليهالسلام : «ان كان هو المقرّ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رُدّ وهو صاغر حتى يقام عليه الحد» (٢) حيث ان
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٤ ، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٦.
(٢) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ١٥ من أبواب حد الزنا ، الحديث ١.