خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا
الأول (١) : هل الظن كما يتبع عند الانسداد
______________________________________________________
الظن في الأمور الاعتقادية
(١) الغرض من عقد هذا الأمر بيان أن الظن الانسدادي كما يكون حجة في الفروع هل يكون حجة في الأصول الاعتقادية حال انسداد باب العلم بها أم لا؟ وأن الحق عدم حجيته فيها ، توضيح ذلك : أن الأمور الاعتقادية على قسمين :
أحدهما : ما يكون متعلق الوجوب فيه نفس عقد القلب والالتزام بما هو في الواقع ونفس الأمر من دون أن يتعلق تكليف بلزوم تحصيل المعرفة به ثم عقد القلب عليه.
ثانيهما : ما يكون متعلق الوجوب فيه معرفته والعلم به ليكون الاعتقاد به عن علم.
أما القسم الأول ، فملخص الكلام فيه : أنه لا مجال لاعتبار الظن فيه ، ضرورة أنه لا يعتبر فيها العلم حتى يقوم الظن مقامه مع انسداده ، فان المطلوب فيه