من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا (١) أو إجمالا (٢).
وحسن الاحتياط عقلا (٣) لا يكاد يجدي في رفع الإشكال
______________________________________________________
لم يكن الإتيان به من الاحتياط في العبادة أصلا ، لعدم إحراز تعلق أمر بذلك العمل ، وعليه فعنوان الاحتياط في العبادة حينئذ غير ممكن التحقق ، إذ لا علم بأمر الشارع لا تفصيلا ولا إجمالا ، ومعه لا يتمشى منه قصد القربة.
وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة سيأتي بيانها.
(١) كالأمر المتعلق بالصلاة المحرز جميع ما له دخل فيها.
(٢) كالأمر المتعلق بإحدى الصلوات إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة ، فان الفريضة لا تخرج عن هذه الجهات. ويمكن أن يراد بالإجمال العلم بالأمر إجمالا المردد بين الوجوب والاستحباب ، فان مطلوبية الفعل شرعا محرزة حينئذ ، فيقصد ذلك الأمر المعلوم بالإجمال.
(٣) هذا شروع في بيان الأجوبة التي ذكروها لدفع الإشكال المتقدم وإشارة إلى الجواب الأول ، وتوضيحه : أن قصد القربة وان كان عبارة عن قصد الأمر المفروض عدم إحرازه عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، إلّا أن قصد الأمر الشرعي بالاحتياط ـ المستكشف ذلك الأمر من قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع ـ بمكان من الإمكان ، فان الاحتياط لمّا كان حسنا عقلا كان ـ بهذه القاعدة ـ مأمورا به شرعا ، فالحسن العقلي يدل بنحو اللّم على تعلق الأمر الشرعي به ، وقصد هذا الأمر الشرعي كاف في الاحتياط في العبادة وان لم يحرز الأمر بنفس الفعل الّذي يدور أمره بين الوجوب والإباحة مثلا.
وقد أورد المصنف (قده) على هذا الجواب بوجهين : أحدهما : عدم إمكان استكشاف الأمر المولوي بالاحتياط من قاعدة الملازمة.