ولو قيل (١) بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا (٢) ، بداهة (٣)
______________________________________________________
ثانيهما : أنه لو سلم الاستكشاف لزم الدور ، وسيأتي بيانهما.
(١) هذا هو الوجه الأول ، وقد أفاده شيخنا الأعظم بقوله : «ودعوى أن العقل إذا استقل بحسن هذا الإتيان ثبت بحكم الملازمة الأمر به شرعا ، مدفوعة لما تقدم في المطلب الأول من أن الأمر الشرعي بهذا النحو من الانقياد كأمره بالانقياد الحقيقي ... إرشادي محض .... فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشادي ، ولا ينفع في جعل الشيء عبادة ...» وحاصله : أنه لا مجال لاستكشاف الأمر المولوي بالاحتياط من قاعدة الملازمة حتى يتقرب به ، ضرورة أن حكم العقل بحسن الاحتياط كحكمه بحسن الإطاعة واقع في سلسلة معلولات الأحكام لا عللها ، ومورد تلك القاعدة هو الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الأحكام وملاكاتها نظير قبح الظلم وحسن رد الوديعة ونحوهما ، فكما أن الأمر بالإطاعة لا يصلح لجعل الواجب التوصلي ـ كغسل الثوب للصلاة فيه ـ عبادة بالمعنى الأخص من جهة انطباق عنوان الإطاعة عليه ، وإلّا لزم أن يكون كل واجب عباديا ، لانطباق عنوان الإطاعة التي تعلق بها الأمر حسب الفرض عليه ، فكذلك الفعل المنطبق عليه الاحتياط لا يمكن أن يصير عبادة من جهة قصد التقرب بإطاعة الأمر المتعلق به المستكشف ذلك الأمر من القاعدة المذكورة.
وعليه فالمقام أجنبي عن قاعدة الملازمة ، إذ الاحتياط من أنحاء الإطاعة المترتبة على الأمر والنهي الشرعيين وفي طولهما ، ومن المعلوم أن حسن الإطاعة حينئذ لا يلازم الأمر المولوي بها ، فلا أمر شرعا بالاحتياط.
(٢) بقاعدة الملازمة ، وضمير «بكونه» راجع إلى حسن الاحتياط ، وضمير «به» إلى الاحتياط.
(٣) تعليل لقوله : «لا يكاد يجدي» وبيان للوجه الثاني وهو لزوم الدور ، توضيحه :