.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : أن العبادة تتوقف على قصد القربة ، بحيث تكون من القيود المعتبرة في متعلق الأمر كسائر ما له دخل فيه من الأجزاء والشرائط ، بل يكون قصد القربة مقوما لعبادية العبادة ، وهو الفارق بين الواجب التوصلي والتعبدي ، لسقوط أمر الأول بإتيانه كيف ما اتفق بخلاف الثاني.
الثاني : أن قصد القربة عبارة عن قصد الأمر دون غيره مما يوجب القرب إليه جلّ وعلا.
الثالث : أن الأمر الّذي يعتبر قصد التقرب به هو الأمر المعلوم ، فلا يجدي وجود الأمر واقعا في تحقق القصد المزبور ، بل لا بد من العلم به اما تفصيلا كقصد الأمر المتعلق بالصلاة المعلوم تفصيلا جميع أجزائها وشرائطها ، واما إجمالا كقصد الأمر المتعلق بإحدى الصلوات الأربع مثلا عند اشتباه القبلة.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : أن الاحتياط ـ كما قيل ـ هو الأخذ بالأوثق والإتيان بكل فعل أو ترك يحرز به الواقع ، ولمّا كانت عبادية العبادة متقومة بالإتيان بجميع الشرائط والأجزاء عن داع قربي كما عرفت ، فالاحتياط عبارة عن الإتيان بالعمل العبادي بجميع ما له دخل فيه ومنه قصد الأمر ، فإذا شك في تعلق الأمر بعمل من جهة دوران ذلك العمل بين أن يكون واجبا وغير مستحب
__________________
بقائه عدم ذكر لفظ ـ أقواهما ـ في النسخة المرقومة بخط المصنف (ره) فهو بحسب الظاهر من تحريفات النساخ ، وكيف لا ومن المعلوم من مذهب المصنف جريان الاحتياط في العبادات ، والاكتفاء في صحة العبادة بحصولها بداعي الأمر المحتمل على تقدير مصادفة الاحتمال للواقع» ومنه يظهر أن توجيه العبارة بما في بعض الحواشي «من أنه بالنظر إلى بادئ الرّأي فلا ينافى استقرار رأيه في آخر كلامه على جريانه فيها» كما ترى ، فتأمل في العبارة.