ما يكون (١) بلحاظه الإسناد إليها مجازا هو هذا كما لا يخفى ، فالخبر (٢) دلّ على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة (٣) على الأمة كما استشهد الإمام عليهالسلام بمثل (٤) هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق.
______________________________________________________
في عموم ما اضطروا إليه ، إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير ، فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرمات الإلهيّة المسوغة لدفع الضرر».
الثاني : اقتضاء إطلاق الرفع لجميع الآثار.
(١) يعني : إذا التزمنا في حديث الرفع بالمجاز في الإسناد بأن يكون اسناد الرفع إلى كل واحد من تلك التسعة مجازا نظير اسناد الإنبات إلى الربيع في قولك : «أنبت الربيع البقل» كان هذا الإسناد المجازي في الحديث الشريف بلحاظ الأثر الظاهر أو جميع الآثار ، وليس الإسناد المجازي لحاظ رفع خصوص المؤاخذة فالمشار إليه بقوله : «هذا» هو قوله : «غيرها» الشامل لتمام الآثار أو للأثر الظاهر ، فكأنه قيل : كما أن ما يكون الإسناد إلى التسعة بلحاظه مجازا هو هذا.
(٢) أي : حديث الرفع ، وهذا متفرع على عدم تقدير خصوص المؤاخذة.
(٣) بخلاف ما إذا لم يكن في رفعه منة عليهم بأن كان رفعه بالنسبة إلى بعضهم مخالفا للامتنان على آخرين كما إذا استلزم جريان البراءة بالنسبة إلى شخص ضررا على الغير ، فان الحديث الشريف لا يرفع هذا الأثر الموجب رفعه ضررا على الغير ، لمنافاته للامتنان على الغير كما تقدم في عبارة الشيخ (قده).
(٤) وهو الحديث المتقدم المروي عن المحاسن ، فان شهادته بعدم اختصاص المرفوع بالمؤاخذة مما لا يقبل إنكاره ، ولا يقدح في ذلك اختصاص النبوي المحكي في كلام الإمام عليهالسلام بثلاثة من التسعة بعد وحدة السياق. وكذا لا يقدح فيه اختلافها في بعض الكلمات ، فان المذكور في النبوي المعروف