في غير واحد (١) غيرها (٢) ، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام آثارها (٣) التي تقتضي المنّة رفعها ، كما أن
______________________________________________________
عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليهالسلام في الرّجل يستحلف على اليمين ، فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال عليهالسلام : لا ، قال رسول الله : رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا ، الخبر ، فان الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وان كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا ، إلّا أن استشهاد الإمام عليهالسلام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع المؤاخذة» لكنه رجع عنه بقوله : «لكن النبوي المحكي في كلام الإمام عليهالسلام مختص بثلاثة من التسعة ، فلعل نفي جميع الآثار مختص بها ، فتأمل».
(١) وهو : ما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، والخطأ ، والطيرة ، والوسوسة.
(٢) أي : غير المؤاخذة ، ووجه كون المقدر غير المؤاخذة هو ظاهر رواية المحاسن.
(٣) أما كون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها فلتيقن إرادته على كل حال سواء كان للرفع إطلاق أم لا. وأما كونه تمام الآثار ، فلوجهين : الأول : أن الرفع في الحديث الشريف وقع في مقام الامتنان المناسب لارتفاع جميع الآثار ما لم يلزم منه محذور وهو منافاته للامتنان بالنسبة إلى بعض الأُمّة ، كما إذا استلزم رفع جميع الآثار ضررا على مسلم فان المرفوع حينئذ لا يكون تمام الآثار ، قال شيخنا الأعظم (قده) : «فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان ، وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل
__________________
وبالجملة : لو كان المقدر هو المؤاخذة الناشئة من قبلها بلا واسطة أو معها لا ينافيه ظاهر الخبر ، فيوجب تقدير جميع الآثار ، فتدبر».