وأما بحسب المرتبة فكذلك (١) لا يستقل إلّا بلزوم التنزل إلى [الا بكفاية] مرتبة الاطمئنان من الظن إلّا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر (٢).
______________________________________________________
يوجب عسرا أو حرجا ، وأما في الموارد الثلاثة فيجب فيها الاحتياط مطلقا من غير تقييد بعدم استلزامه للحرج.
(١) أي : فكالموارد فيما ذكرناه من التفصيل بين الظن الاطمئناني وغيره على ما تقدم توضيحه.
(٢) هذا مبني على كون النتيجة التبعيض في الاحتياط ، بأن يقال : ان مقتضى العلم الإجمالي بالاحكام هو الاحتياط التام ، لكنه ـ لإخلاله بالنظام ، أو لإيجابه للعسر والحرج ـ يرفع اليد عنه ، ويقتصر فيه على المقدار غير الموجب للعسر ، فان ارتفع العسر برفع اليد عن الاحتياط في موهومات التكليف فقط اقتصر عليه ، ووجب الاحتياط في غيرها من المظنونات والمشكوكات ، بل إذا ارتفع العسر بتركه في بعض موهومات التكليف ـ وان كان مما ظنّ اطمئنانا عدم التكليف فيه ـ اقتصر عليه ، ووجب الاحتياط في البعض الآخر من موهومات التكليف وان كان من المظنون اطمئنانا عدم التكليف فيه.
وبالجملة : لا بد في رفع اليد عن الاحتياط التام من الاقتصار على ما يرتفع به محذور الاختلال أو العسر ، وهذا هو المراد بقوله : «في دفع محذور العسر» (*).
__________________
(*) لكن الّذي ينبغي أن يقال بناء على مبنى المصنف ـ وهو الحكومة ـ : ان المنجز لما كان هو العلم بالاهتمام أو الإجماع ، لسقوط العلم الإجمالي ـ بسب استلزام الاحتياط العقلي للاختلال أو العسر ـ عن التأثير ، فالتعميم والتخصيص من حيث المرتبة والسبب والمورد تابعان للعلم بالاهتمام والإجماع