أصلا سببا وموردا ومرتبة (١) ، لعدم تطرق الإهمال و [أو] الإجمال في حكم العقل ، كما لا يخفى.
أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها (٢).
وأما بحسب الموارد (٣) ، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام ، واستقلاله (٤) بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج والدماء ، بل (٥) وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر.
______________________________________________________
(١) قوله : «سببا ، موردا ، مرتبة» بيان لقوله : «أصلا» و «لعدم» تعليل لعدم الإهمال ، وقد مر توضيحه بقولنا : إذ الإهمال في النتيجة يكون في صورة الشك ... إلخ.
(٢) أي : فلا تفاوت بنظر العقل بين الأسباب ، فكل من الظن الاطمئناني الحاصل من خبر العدل ، والقوي الحاصل من خبر الثقة ، والضعيف الناشئ من الشهرة الفتوائية حجة بحكم العقل ـ في حال الانسداد ـ بوزان واحد ، وضمير «فيها» راجع إلى الأسباب.
(٣) تقدم توضيحه بقولنا : وأما عدم الإهمال بحسب الموارد ... إلخ.
(٤) عطف على «عدم» في قوله : «بعدم» يعني : فيمكن أن يقال باستقلال العقل بوجوب الاحتياط ، وضمير «فيه» في الموضعين راجع إلى الموصول في «فيما» في الموضعين أيضا المراد به المورد.
(٥) اضراب عن استقلال العقل بوجوب الاحتياط في الفردين إلى استقلاله بوجوبه في الفرد الخفي أيضا مما يمكن القول بوجوب الاحتياط فيها ما لم