.................................................................................................
______________________________________________________
مقدمات الانسداد جزئية معينة أيضا وليست مهملة.
وأما عدم الإهمال بحسب المرتبة ، فلان النتيجة هي حجية خصوص الظن الاطمئناني ان كان وافيا ، وإلّا فيتعدى عنه إلى غيره بمقدار الكفاية بحيث لا يلزم من الاحتياط في سائر الموارد ـ التي لم يقم ظن اطمئناني على الحكم الشرعي فيها ـ عسر أو حرج ، فان استلزم الاحتياط فيها عسرا أو حرجا لم يقتصر على الظن الاطمئناني ، بل يتعدى إلى غيره بمقدار ارتفاع الحرج.
وكيف كان فالنتيجة بحسب المرتبة أيضا معينة جزئية ، لا أنها مهملة ، هذا.
وقد أفاد شيخنا الأعظم نظير ما أفاده المصنف (قدهما) مع اختلاف في كيفية الاستنتاج بحسب الموارد ، فعال «وعلى الثاني : ـ أي تقرير الحكومة ـ يقال : ان العقل مستقل بعدم الفرق في باب الإطاعة والمعصية بين واجبات الفروع من أول الفقه إلى آخره ، ولا بين محرماتها كذلك ، فيبقى التعميم من جهتي الأسباب ومرتبة الظن .... إذ العقل لا يفرق في باب الإطاعة الظنية بين أسباب الظن ، بل هو من هذه الجهة نظير العلم لا يقصد منه الا الانكشاف. وأما من حيث مرتبة الانكشاف قوة وضعفا فلا تعميم في النتيجة ، إذ لا يلزم من بطلان كلية العمل بالأصول التي هي طرق شرعية الخروج عنها بالكلية ، بل يمكن الفرق في مواردها بين الظن القوي البالغ حد سكون النّفس في مقابلها ، فيؤخذ به ، وبين ما دونه فلا يؤخذ بها». وقد ظهر من صدر عبارته جعل النتيجة كلية بحسب الموارد مطلقا ، بخلاف المصنف حيث خصها بغير الموارد التي اهتم الشارع بها كالدماء والاعراض ، واحتاط في تلك الموارد ولم يعوِّل فيها على الظن.