موضوعي (١) (*) مطلقا ولو (٢) كان موافقا لها ، فانه (٣) معه لا مجال لها أصلا ، لوروده عليها كما يأتي تحقيقه (٤) ، فلا تجري (٥)
______________________________________________________
(١) قد عرفت المراد منه في الأمر الأول مما تقدم في التعليقة.
(٢) بيان للإطلاق ، وغرضه : أن عدم جريان أصالة البراءة في ما إذا كان المورد مجرى للأصل الموضوعي ـ بالمعنى الأعم ـ لا يختص بما إذا كان مفاد أصالة البراءة منافيا لما يقتضيه الأصل الموضوعي ، كما إذا اقتضى الاستصحاب خمرية مائع شك في انقلابه خلّا المستلزمة لحرمته ، واقتضى أصالة البراءة جواز شربه ، بل لا تجري البراءة حتى إذا كان مفادها موافقا للأصل الموضوعي الجاري في موردها كجريان الاستصحاب في خليّة مائع شك في انقلابه خمرا ، فان لازم مفاده ـ وهو حلية الشرب ـ وان كان موافقا لمفاد أصالة البراءة ، لكنها لا تجري أيضا ، بعد جريان الأصل الموضوعي المحرز للموضوع.
(٣) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لاشتراط جريان أصالة البراءة بعدم وجود أصل موضوعي ، وقد عرفت توضيحه ، وأن وجه الاشتراط كون الأصل الموضوعي واردا على أصالة البراءة ، كما عرفت أيضا تقريب الورود بنظر المصنف في التعليقة.
(٤) أي : يأتي تحقيق الورود في خاتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى. ثم ان ضمير «لها» في الموضعين و «عليها» راجع إلى أصالة البراءة ، وضميرا «معه ، لوروده» إلى «أصل موضوعي».
(٥) هذا شروع في بيان ما يتفرع على عدم جريان البراءة مع الأصل الموضوعي
__________________
(*) لعل وجه التعبير بالأصل الموضوعي في المتن وفي كلام شيخنا الأعظم هو عدم التسالم على جريان الاستصحاب في الأحكام ووقوع الخلاف فيه ، أو إرادة الأصل التنزيلي من الموضوعي كما عن المحقق النائيني (قده)