كان (١) اللازم على المكلف إحراز أنه (٢) تركه بالمرة ولو بالأصل ، فلا يجوز (٣) الإتيان بشيء يشك معه (٤) في تركه ، إلّا (٥) إذا كان
______________________________________________________
ومن أمثلة تعلق الحكم بالطبيعة شرائط الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال ، فان الحكم أعني النهي في الموانع والأمر في الشرائط متعلق بطبائع هذه الأشياء ، فلو أتى بفرد طبيعة من الموانع كالاستدبار مثلا ولو مرة واحدة ، بطلت الصلاة ولم يكن أثر للأفراد الأخرى من الاستدبار في فساد الصلاة كما هو الحال في الشرائط أيضا ، فلو أتى بفرد من طبيعة الستر مثلا في الصلاة تحقق الامتثال وصحت الصلاة ، ولا أثر لسائر أفراد الستر في صحتها.
والحاصل : أن مبغوضية الطبيعة في النهي نظير مطلوبيتها في الأمر ، فكما يحصل الامتثال هناك بإتيان صرف الوجود من الطبيعة ، فكذلك تحصل المعصية هنا بإيجاد صرف الوجود منها.
(١) جواب قوله : «إذا كان» وإشارة إلى النحو الأول من تعلق النهي بالطبيعة المعبر عنه بمعدولة المحمول ، لكون المطلوب فيه عنوانا بسيطا وهو اللاشاربية في مثال النهي عن شرب الخمر واللالابسية في النهي عن لبس الحرير ، وقد تقدم توضيحه.
(٢) أي : أن المكلف ترك الشيء ـ كشرب الخمر ـ بالمرّة ، وقوله : «بالأصل» قيد لقوله : «إحراز».
(٣) هذا نتيجة لزوم إحراز أنه ترك الفعل المنهي عنه بالمرّة فيما إذا تعلق النهي بالطبيعة.
(٤) يعني : يشك ـ مع الإتيان بذلك الشيء المشتبه ـ في أنه ترك المنهي عنه بالمرة أم لا ، حيث كان المطلوب منه تركه رأسا.
(٥) استثناء من قوله : «فلا يجوز» واسم «كان» ضمير مستتر فيه راجع إلى