نقض وإبرام ، بخلاف الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الطهارة ، وعدم رجوع هذه القاعدة إلى البراءة حتى يجوز إهمالها اعتمادا عليها.
أقول : لعل نظر من قال بذلك إلى كون الطهارة جواز تكليفيا أو منتزعة عنه ، فطهارة الماء مثلا هي جواز استعماله ، ونجاسته عدم جوازه ، فان كان الأمر كذلك ، فلما حكي عن الشيخ وجه. لكن فيه : ـ مع أنه خلاف مختاره (قده) في تشريع الطهارة ـ عدم كفاية مجرد جواز الاستعمال فيما أخذت الطهارة شرطا لصحته كطهارة ماء الوضوء وبدن المصلي ولباسه ، إذ لا إشكال في جواز استعمال الماء المتنجس في نفسه تكليفا مع عدم حصول الغرض وهو ارتفاع الحدث والخبث به ، فرجوع قاعدة الطهارة إلى أصالة البراءة غير ظاهر.
فلعل وجه إهمالهم لقاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية في علم الأصول هو : أن النجاسات معدودة محصورة ، فالشك في نجاسة غيرها ان كان في نجاسته الذاتيّة أمكن إثبات طهارته بالإطلاق ولو مقاميا ، حيث ان حصر النجاسات الذاتيّة في عدد معين وعدم بيان غيره دليل على انحصار النجاسات فيه ، وطهارة غيره. وان كان الشك في نجاسته العرضية كالشك في انفعال الماء القليل بملاقاته للنجس ، أو نجاسة العصير العنبي المغلي ، أو نحو ذلك ، فالمرجع فيها مع عدم الدليل هو استصحاب الطهارة لا قاعدتها.
وبالجملة : فقاعدة الطهارة لا تجري في الشبهة الحكمية مطلقا سواء كان الشك في النجاسة الذاتيّة أم العرضية ، فلا وجه لذكرها في علم الأصول.
نعم بناء على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية تجري قاعدة الطهارة في الموارد المذكورة وغيرها ، فتدبر.