لا يلازم (*) احتمال المضرة وان كان ملازما لاحتمال المفسدة
______________________________________________________
للملاكات النّفس الأمرية من المصالح والمفاسد الكامنة في أفعال المكلفين ، ومن المعلوم عدم إناطة ترتبها عليها بالعلم بالاحكام ، للملازمة بين التكليف وملاكه مطلقا علم به أم لا ، فاحتمال التكليف الوجوبيّ أو التحريمي ملازم لاحتمال المصلحة أو المفسدة ، إلّا أنه لا كبرى لوجوب دفع الضرر المحتمل في المقام أعني الضرر غير العقوبة ، لتوقف الملازمة ـ بين احتمال الوجوب أو الحرمة وبين وجوب دفع الضرر المحتمل غير العقوبة ـ على تبعية الحكم الشرعي للمصلحة أو المفسدة بمعنى النّفع أو الضرر الدنيويين ، وهذه التبعية غير ثابتة ، انما الثابت تبعيته للمصالح والمفاسد الواقعية التي هي العلل للأحكام الشرعية ، وهي التي توجب حسن الفعل أو قبحه ، ولا ربط لها بالمنافع والمضار العائدتين إلى المكلف ، يعني : أن المصالح والمفاسد الواقعية انما توجبان حسن الفعل أو قبحه من دون لزوم ضرر على فاعله أو نفع عائد إليه.
وبالجملة : فاحتمال الحرمة وان كان ملازما لاحتمال المفسدة ، لكنه لا يلازم الضرر بالفاعل حتى يكون موردا لقاعدة وجوب الدفع ويجبَ ترك محتمل الحرمة تحرزا عن الضرر ، بل ربما كان ترك الحرام تحرزا عن المفسدة مستلزما للضرر على التارك كما في ترك البيع الربوي تحرزا عن مفسدته ، فانه موجب لذهاب المنفعة المالية على المتحرز. كما أن احتمال الوجوب وان كان ملازما لاحتمال المصلحة ، لكنه لا يلازم المنفعة حتى يجب فعل محتمل الوجوب استيفاء للمنفعة ، بل ربما كان فعل الواجب استيفاء للمصلحة موجبا للضرر على الفاعل كما في أداء الزكاة استيفاء لمصلحتها ، فان فيه ضررا ماليا على الدافع بناء
__________________
(*) الأولى سوق العبارة هكذا : «لا يلازم احتمال المضرة أو المنفعة وان كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ، لوضوح .... إلخ».