.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالتحريمية ، والحديث عام للشبهات الوجوبية والتحريمية وخاص بالبدوية ، فلا يشمل المقرونة ، لأنها مما يعلمون ، فيقع التعارض في المجمع وهو الشبهة البدوية التحريمية سواء الحكمية والموضوعية ، والتقديم للحديث لأظهريته في الترخيص.
وأما حديث الحجب ـ فهو بعد تسليم دلالته على البراءة ـ ينفي اشتغال الذّمّة بما لا يعلم مطلقا ، ويعارض الاخبار الدالة على اشتغال الذّمّة بالمجهول ، ويتقدم عليها بالأظهرية ، ولكن يختص بالشبهات الحكمية غير المقرونة ، ولا يشمل المقرونة ، للعلم بالتكليف الكلي فيها ، كما لا يشمل الشبهة الموضوعية لظهور الموصول بقرينة اسناد الحجب إليه تعالى في خصوص الحكم الكلي.
وأما مرسلة الصدوق فيتعين تقديمها على أخبار الاحتياط ، لأخصية موضوعها وهو الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص ، ولأظهرية محمولها ـ أعني مطلق ـ في الترخيص من ظهور الأمر بالاحتياط في الوجوب. ومناقشة شيخنا الأعظم في أخصيته بقوله : «.... وما يبقى فان كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية مثل قوله عليهالسلام : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، فيوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه ، فان ما ورد فيه نهي معارض بما دل على الإباحة غير داخل في هذا الخبر ، ويشمله أخبار التوقف ، فإذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نصّ فيه بالإجماع المركب فتأمل».
مندفعة بما فيها أوّلا : ـ مضافا إلى منع الإجماع ، لمعارضته للإجماع على التخيير في المتعارضين وعدم وجوب الوقوف ، وكونه مدركيا على فرض تسليمه ـ