.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والحرمة. والتفكيك بينهما كما عن الشهيد (قده) وفي تقرير بعض الأعاظم نظرا إلى «أن الحرمة بمقتضى قوله تعالى : إلّا ما ذكيتم أنيطت بعدم التذكية ، وأما النجاسة فقد علقت على الميتة التي هي الحيوان الّذي مات حتف أنفه ، فمع الشك في نجاسة غير المذكى تجري فيه قاعدة الطهارة» غير سديد ، لما مر من أن عدم المذكى ميتة حقيقة أو حكما ، ويترتب عليه جميع أحكام الميتة التي منها النجاسة ، فغير المذكى حرام ونجس وتبطل الصلاة فيه.
نعم مع عدم جريان أصالة عدم التذكية في مشكوك القابلية يستصحب طهارة الحيوان وحرمته المعلومتان حال حياته ، ففي هذه الصورة لا مانع من التفكيك بين الطهارة والحلية.
ومنع جريان استصحابهما بدعوى مغايرة الحيوان حيا وميتا ، فتجري فيه قاعدتا الحل والطهارة ، في غير محله ، لأن موضوع الاستصحاب هو اللحم والجلد ، والحياة والموت من حالاتهما المتبادلة عرفا كما أشرنا إليه سابقا.
وقد اتضح مما ذكرنا : ثبوت الملازمة بين النجاسة والحرمة في كل حيوان تجري فيه أصالة عدم التذكية إذا كان مما له نفس سائلة ، وأما مع عدم جريانها يجري الاستصحاب الحكمي في طهارته وحرمته ، فلا ملازمة حينئذ بين الحرمة والنجاسة ، بل يحكم بالطهارة والحرمة ، فما في تقريرات المحقق النائيني رفع في الخلد مقامه : «فالأقوى ثبوت الملازمة بين الحل والطهارة في جميع فروض المسألة» مما لا يمكن المساعدة عليه ، لأن وجه الملازمة عنده (قده) فيما لا تجري فيه أصالة عدم التذكية هو جريان قاعدتي الحل والطهارة دون استصحاب الحرمة والطهارة ، لاختلاف الموضوع في نظره زيد في علوّ درجته ،