.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
حيث ان للحياة دخلا في الحكم بالحرمة والطهارة ، فيكون الحيوان الحي غير الحيوان الّذي زهق روحه ، فتنثلم وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة.
لكن قد عرفت عدم وجاهة هذا الوجه ، فإجراء الاستصحاب الحكمي مما لا محذور فيه ، ومقتضاه الطهارة والحرمة.
الأمر الثاني : أن جريان أصالة عدم التذكية وكذا استصحاب الطهارة والحرمة موقوفان على عدم أمارة على التذكية من يد مسلم أو سوقه ، حيث انهما أمارتان عليها حاكمتان على أصالة عدم التذكية واستصحاب الطهارة والحرمة. ويدل على ذلك بعد الإجماع بل الضرورة وسيرة المتشرعة نصوص معتبرة :
منها : صحيح البزنطي ، قال : «سألته عن الرّجل يأتي السوق ، فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ، ان أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : ان الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك» (١) وقريب منه صحيحة الآخر (٢) وصحاح الحلبي (٣) وسليمان بن جعفر الجعفري وإسحاق بن عمار (٤) وغيرها مما يدل على جواز ترتيب آثار التذكية في موارد خاصة مع اشتمال بعضها على رجحان ترك الفحص والسؤال عن تذكيتها.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث : ٣
(٢) المصدر ، الحديث : ٦ ، ص ١٠٧١
(٣) المصدر ، الحديث : ٢ ، ص ١٠٧١
(٤) المصدر ، الحديث ٥ : ص ١٠٧٢