كانت (١) (*) الحجة على خلافه أولا ، كما أن الاحتياط الموجب لذلك (٢) لا يكون حسنا
______________________________________________________
وجوبه ـ بظن غير معتبر ـ إطاعة حكمية للمولى ، فهو حسن عقلا وراجح شرعا كما أن الإتيان بالفعل المشكوك أو الموهوم وجوبه إطاعة حكمية أيضا. وكذا الكلام في ترك الحرام المظنون أو المشكوك أو الموهوم ، فانه حسن عقلا وراجح شرعا ، ولا ترجيح للاحتمال القوي على الضعيف في مراعاة الاحتياط فيه دونه ، لأن الظن بالتكليف لما لم يكن معتبرا ـ كما هو المفروض في المقام ـ كان مساويا للشك والوهم ، فلا يكون قوة الاحتمال فيه مرجحا له على أخويه حتى يراعى الاحتياط فيه دونهما بعد اشتراك الجميع في عدم الاعتبار.
(١) هذا بيان لإطلاق حسن الاحتياط من حيث وجود الحجة على عدم التكليف أو عدم وجودها ، يعني : أن نفس رعاية احتمال التكليف أمر مرغوب فيه سواء كان هناك حجة معتبرة على عدم التكليف الإلزامي في البين أم لم يكن دليل معتبر على نفيه ، فيبقى نفس احتمال التكليف الواقعي غير المعارض بشيء ، وهو الموضوع لحكم العقل والنقل بمطلوبية الاحتياط ، وفي هذا إشارة إلى رد ما احتمله شيخنا الأعظم في حسن الاحتياط من الفرق بين وجود أمارة على الإباحة وعدمه قال (قده) : «ويحتمل التبعيض بين موارد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد إلّا أصالة الإباحة ، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات على الثاني دون الأول ، لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعية على الإباحة».
(٢) أي : لاختلال النظام فعلا.
__________________
(*) هذه الجملة مستدركة بما أفاده في صدر التنبيه بقوله : حتى فيما كان هناك حجة.