كالدماء والفروج أو غيرها ، وكان (١) احتمال التكليف قويّا أو ضعيفا
______________________________________________________
غير المخل بالنظام حسن سواء كان مورده الأمور المهمة كالدماء والأعراض أم الأمور غير المهمة كسائر التكاليف الشرعية.
(١) عطف على «كان» وهو بيان لإطلاق حسن الاحتياط من حيث الاحتمال يعني : أن موضوع حكم العقل بحسن الاحتياط وحكم الشرع برجحانه هو احتمال التكليف سواء كان هذا الاحتمال ظنا أم شكا أم وهما ، فالإتيان بالفعل المظنون
__________________
الاحتياط هو الإتيان بمحتمل المطلوبية ، ومع القطع بالمبغوضية الناشئة من استلزامه لاختلال النظام لا يعقل كونه احتياطا» لا يخلو من غموض ، إذ المصلحة القائمة بالحكم الواقعي المحتمل باقية على حالها حتى فيما إذا استلزم إحرازها الاختلال ، وليس مبغوضية الإخلال بنظام النوع في عرض المصلحة الواقعية المحتملة حتى يحصل الكسر والانكسار مع عدم الغلبة ، بل هي في طول ملاك الواقع كالمصلحة التسهيلية التي هي في طول المصلحة الواقعية ومتأخرة عنها ، ولا تسري إلى الواقع حتى يصير منهيا عنه.
ومنه يظهر أن ما أفاده بعض المدققين من «عدم رجحان الاحتياط المخل بالنظام شرعا نظرا إلى وجود المانع منه وهو لغوية تصديق البعث» في غاية المتانة ، وتوهم عدم رجحانه في هذا الحال ـ لعدم المقتضي له ، لأن الاحتياط هو الإتيان بمحتمل المطلوبية ، ومع احتمال المبغوضية فضلا عن القطع بها كما في المقام لا مقتضي لتشريع الاحتياط ـ ممنوع ، لأنه نشأ من الغفلة عن مبناه قدسسره في جعل وجوب الاحتياط مولويا ناشئا من نفس الغرض القائم بالحكم الواقعي ، فمصلحة الواقع باقية حتى في حال الاختلال ، غير أن الاختلال مانع عن تداركها ، فالمقتضي لجعله موجود ويرجع المحذور إلى المانع وهو عدم إمكان تصديق البعث نحوه.