فعلا (١) ، فالاحتياط قبل ذلك (٢) مطلقا يقع حسنا كان (٣) في الأمور المهمة
______________________________________________________
النظام قبيح عند العقلاء ، لأنه من مصاديق الظلم الّذي هو التجاوز عن حدود العدل والإنصاف. وأما عدم رجحانه الشرعي ، فلان المانع عن رجحانه في هذا الحال موجود ، وهو كون الإخلال بنظام النوع مبغوضا للشارع. وعليه فالمستفاد من ظاهر العبارة هو عدم حسن الاحتياط عند لزوم اختلال النظام لا عدم تحققه وصدقه.
وبعبارة أخرى : لزوم اختلال النظام رافع لحسن الاحتياط لا مانع عن نفس الاحتياط ، فالسالبة حينئذ تكون بانتفاء المحمول ، يعني : أن قولنا : «الاحتياط حسن» يئول ـ عند اختلال النظام ـ إلى قولنا : «الاحتياط لا يحسن» لا إلى قولنا : «الاحتياط لا يمكن» والوجه فيه واضح ، فان المناط في صدق الاحتياط ـ وهو الجمع بين المحتملات لغرض إدراك المصلحة الواقعية وإحراز الواقع المحتمل ـ موجود عند إخلاله بالنظام أيضا ، فالاحتياط متحقق عند الإخلال لكنه غير حسن ، لمزاحمة حسنه العقلي بالقبح الطاري عليه من جهة استلزامه اختلال النظام ، ولكن هذا العنوان العارض لا يوجب تبدل المصلحة الواقعية حتى لا يكون إحرازها احتياطا (*).
(١) قيد للاختلال ، يعني : أن الرافع لنفس الاحتياط أو حسنه هو الاختلال الفعلي دون الشأني ، فهو قبل وصوله إلى حد الإخلال بالنظام حسن.
(٢) أي : قبل الإخلال الفعلي بالنظام ، والمراد بحسنه مطلقا هو حسنه من ثلاث جهات إحداها : الاحتمال ، ثانيتها المحتمل يعني المورد ، ثالثتها وجود الحجة على عدم التكليف أو وجودها كما سيتضح.
(٣) هذا بيان لإطلاق حسن الاحتياط من حيث المحتمل ، يعني : أن الاحتياط ،
__________________
(*) فما في بعض الحواشي من أن السالبة تكون بانتفاء الموضوع «لأن