.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المحرمات ، ولا ينفي مسوغية الإكراه بجميع مراتبه.
وثالثا : من أنه مناف لما ورد بالخصوص في رفع الإكراه للتكاليف التحريمية في موارد :
منها : إظهار كلمة الكفر ، كقوله تعالى : «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» (١) ففي مجمع البيان : «قيل نزل قوله : الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان في جماعة أكرهوا وهم عمار وياسر أبوه وأمه سمية وصهيب وبلال وخباب عذِّبوا ، وقتل أبو عمار وأمه وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه ثم أخبر سبحانه بذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال قوم : كفر عمار ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّا انّ عمارا مليء إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه» (٢).
ومنها : إكراه المرأة على الزنا ، فانه رافع للحد الملازم للحرمة التكليفية كما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «ان عليا عليهالسلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد» الحديث (٣) ، وقريب منه غيره.
ومنها : إكراه الزوجة على الجماع في نهار شهر رمضان أو في حال الإحرام وغير ذلك من موارد الإكراه على المحرمات ، فالإكراه يرفع الحكم التكليفي والوضعي الملازم له أو المترتب عليه.
وبالجملة : فالإكراه يجري في الأحكام التكليفية والوضعيّة معا إلّا ما خرج
__________________
(١) سورة النحل ، الآية ١٠٦
(٢) مجمع ، البيان ج ٥ ص ٣٨٧ طبع بيروت.
(٣) الوسائل ج ١٨ ، الباب ١٨ من أبواب حد الزنا الحديث ١.