.................................................................................................
______________________________________________________
وذلك لأن المقصود بالضرر ـ الّذي هو موضوع القاعدة ـ إمّا العقوبة الأخروية وإما الضرر الدنيوي.
أما على الثاني فوجوب الاحتراز عن المضار الدنيوية المترتبة على الأفعال لا كلية له حتى تثبت كبرى القاعدة ، لما سيأتي في كلام المصنف.
وأما على الأول ، فاما أن يستقل العقل بقبح العقاب بلا بيان ، واما أن لا يستقل به ، فان استقل به فالمقام ـ وهو احتمال العقوبة في الشبهة الحكمية بعد الفحص ـ لا يكون صغرى للقاعدة المذكورة أعني قاعدة وجوب الدفع ، اما لعدم صحته أو لعدم ثبوته ، وذلك لأن الملازمة بين التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته ان كانت بين مخالفة التكليف بوجوده الواقعي مطلقا ـ يعني سواء تنجز أم لم يتنجز ـ وبين استحقاق العقوبة ، فاحتمال العقوبة في مخالفة الحكم الواقعي المحتمل وان كان حينئذ ثابتا ويكون صغرى للقاعدة المذكورة ، ولا بد من الاحتياط رعاية للقاعدة ، لكنه غير صحيح. وان كانت بين مخالفة التكليف لا بوجوده الواقعي بل بوجوده التنجزي أي الّذي قامت عليه الحجة وبين استحقاق العقوبة ـ كما هو الحق بشهادة جواز الاقتحام في بعض الشبهات ولو في خصوص الموضوعية منها بلا إشكال ـ فلا يثبت احتمال للعقاب مع فرض عدم وصول بيان إلى المكلف حتى يكون صغرى لقاعدة الدفع.
والوجه فيه واضح ، فان التلازم بين احتمال التكليف واحتمال العقوبة فرع التلازم بين نفس المحتملين أعني مخالفة التكليف بوجوده الواقعي واستحقاق العقوبة عليها ، وحيث انه لا تلازم بين المحتملين ، لما عرفت من جواز الاقتحام في بعض الشبهات ولو في خصوص الموضوعية منها ، فلا تلازم بين الاحتمالين أيضا.