حجة عليه ، فانهما (١) بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان ،
______________________________________________________
(١) أي : فان العقوبة والمؤاخذة بدون الحجة عقاب بلا بيان ، وضمير
__________________
معرفة التكليف لا خصوص الاعلام كما يوهمه العبارة ، فليتأمل».
توضيحه : أن بيان التكليف لا يختص بإعلام الشارع ، بل يراد به كل طريق يؤدي إلى العلم به سواء كان بإرشاد العقل كقاعدة الملازمة ونحوها ، أم بدلالة الشرع كالأدلة السمعية ، وعليه فيمكن إزالة الجهل في الشبهة الموضوعية بإرشاد عقله الّذي هو بيان كبيانية الأدلة النقليّة على الأحكام الكلية ، فيصح حينئذ الاستدلال بقاعدة القبح على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية كجريانها في الشبهات الحكمية.
أقول : ينبغي التكلم أوّلا فيما أفاده شيخنا الأعظم (قده) ثم النّظر في كلام الفقيه الهمداني. أما تمسك الشيخ بقاعدة القبح في الشبهات الموضوعية ، فيمكن توجيهه بأن البيان في هذه القاعدة أعم من الدليل الاجتهادي الدال على الحكم الواقعي والدليل الفقاهتي المتكفل للحكم الظاهري كإيجاب الاحتياط في الشبهات مطلقا حتى الموضوعية ، حيث ان بيان الحكم الظاهري للمشتبه موضوعا أيضا وظيفة الشارع وان كان تشخيص الموضوع وظيفة العرف ، لكن بيان حكم كل موضوع حتى المردد بين عنوانين معلومين حكما كالمائع المردد بين الخمر والخل انما هو وظيفة الشارع كما هو ظاهر قوله (قده) : «على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه».
فالمتحصل : أنه بناء على التعميم المزبور للبيان المأخوذ في قاعدة القبح لا مانع من الاستدلال بها لجريان البراءة في الشبهات الموضوعية ، ولا يرد عليه ما في الحاشية المتقدمة.
وأما ما أفاده الفقيه الهمداني (قده) من قوله : «قبح المؤاخذة على ما لا