أثر آخر (١) من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما (٢) من الموضوعات الخارجية الا (٣)
______________________________________________________
قول اللغوي في الأحكام إذا أوجب الظن بها لا تستلزم حجيته في الموضوعات الخارجية كالوصية والإقرار وغيرهما من الموضوعات ذوات الآثار ، لاختصاص دليل الانسداد بالاحكام الكلية ، فلا يثبت حجية الظن في غيرها كلفظ «كثير» و «بعض» إذا وردا في وصية أو إقرار ، كما إذا أوصى زيد بأن يعطى كثير من أمواله لعمرو ، أو أقرّ بأنّ بعض عقاره لبكر ، فان الظن المتعلق بهما بواسطة قول اللغوي لا يكون حجة ، بل يتوقف حجيته في الموضوعات ذوات الآثار على قيام دليل غير دليل الانسداد على حجية الظن مطلقا في تلك الموضوعات سواء حصل من قول اللغوي أم غيره ، أو قيام دليل على حجية قول اللغوي في كل مورد حكما كان أو موضوعا ، فالظن الحاصل من قول اللغوي بمراد الموصي لا يصير حجة إلّا بأحد هذين النحوين. وهذا الاستدراك أفاده الشيخ أيضا بقوله : «وهل يعمل بذلك الظن في ساير الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي كالوصايا والأقارير والنذور فيه إشكال ، والأقوى العدم ... إلخ».
(١) يعني : غير تعيين مراد الشارع ، و «من تعيين» بيان له ، وضمير «عليه» راجع إلى اعتبار قول اللغوي في الأحكام.
(٢) كالوقف والنذر اللذين هما من الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها أحكام شرعية جزئية.
(٣) استثناء من قوله : «لا يكاد يترتب» وقد عرفت توضيحه بقولنا : بل يتوقف حجيته في الموضوعات ... إلخ.