يختص (١) [لا يختص ظاهرا] بما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم ، فقول أهل اللغة حجة (٢) فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد.
نعم (٣) لا يكاد يترتب عليه
______________________________________________________
والعلمي ، فمع انفتاح باب العلم والعلمي بها لا يكون ذلك الظن الحاصل من تلك الأمارة حجة فيها ـ أي في الأحكام ـ وان انسد باب العلم والعلمي في اللغة ، فالمدار في حجية قول اللغوي على انسداد باب العلم والعلمي في الأحكام دون انسداد بابهما في اللغة مع فرض الانفتاح في أكثر الأحكام ، وقد تقدم ذلك في التكلم عن حجية قول اللغوي ، فراجع.
والحاصل : أن المعيار في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي هو انسداد باب العلم بالاحكام دون اللغات ، وقد أفاد هذا شيخنا الأعظم بعد عبارته المتقدمة كما أفاد نظيرها في حجية قول اللغوي من مباحث الظن ، فلاحظ.
(١) الظاهر أنه هو الصحيح كما عرفت توضيحه ، إذ هو في مقام بيان مورد حجية الظن الحاصل من اللغوي ، فما في بعض النسخ من «لا يختص» لعله سهو من النساخ.
(٢) يعني : إذا انسد باب العلم باللغة في مورد ـ كلفظ الصعيد في المثال المتقدم ـ كان قول اللغوي حجة فيه إذا أورث الظن بالحكم الشرعي مع انسداد باب العلم بالاحكام ولو فرض انفتاح باب العلم باللغة في غير ذلك المورد ، إذ المناط في حجية الظن بالحكم الشرعي الثابتة بدليل الانسداد في مورد كلفظ الصعيد تحقق الانسداد ولو في خصوص ذلك المورد.
(٣) استدراك على حجية الظن بالحكم الشرعي الحاصل ذلك الظن من كلام اللغوي بدليل الانسداد ، وحاصله : منع الملازمة في حجيته إذا تعلق بالحكم الشرعي مع حجيته في الموضوعات الخارجية ، وتوضيحه : أن حجية